السؤال: هل يجوز إعطاء أجرة الجزار من لحم الأضحية؟
الجواب: لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الأضحية.
والله تعالى أعلم بالصواب
المصادر:
ولايعطى أجر الجزار منها لإنه كبيع واستفيدت من قوله عليه الصلوة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له (الدر المختار 6/328)
(ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية) لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها شيئا والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع (الهداية 4/361)
(ولا يعطي أجرة الجزار منها شيئا) والنهي عنه نهي عن البيع لأنه في معنى البيع لأنه يأخذه بمقابلة عمله فصار معاوضة كالبيع (البحر الرائق 8/203)
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا