الرئيسية / الفتاوى / الأضحية / بيع جلد الأضحية

بيع جلد الأضحية

السؤال: هل يجوز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه؟

الجواب: نعم، يجوز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه.

والله تعالى أعلم بالصواب

المصادر: 

ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب و لا بأس بان يشترى به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا و ذلك مثل ما ذكرنا و لا يشترى به ما لا ينتفع به الا بعد الاستهلاك نحو اللحم و الطعام و لا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه و عياله و اللحم بمنزلة الجلد فى الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به الا بعد الاستهلاك ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز لانها قربة كالتصدق كذا فى التبيين و هكذا فى الهداية و الكافى. (الفتاوى الهندية 5/301)

(ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) كدراهم (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه) ومفاده صحة البيع مع الكراهة وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله تصدق بثمنه) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها (قوله ومفاده صحة البيع) هو قول أبي حنيفة ومحمد بدائع لقيام الملك والقدرة على التسليم هداية (قوله مع الكراهة) للحديث الآتي (قوله لأنه كبيع) لأن كلا منهما معاوضة (رد المحتار6/328)

ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدق بها (المحيط البرهاني 6/95)

فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه لأن القربة انتقلت إلى بدله وقوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهة البيع. (الهداية 4/360)

ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم وقوله – عليه الصلاة والسلام – من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهية البيع وأما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم (البحر الرائق 8/203)

دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا

شاهد أيضاً

غسل اليدين فرض في الوضوء

السؤال: هل غسل اليدين مع الرسغين من فرائض الوضوء؟ الجواب: يفرض في الوضوء غسل اليدين …