۱. لا يجوز أن تتجاوز ملابس الرجل (سواء الثوب والسروال والإزار وغيرها)كعبيه فإنه ورد في الحديث الشريف وعيد شديد لمن يسبل ثوبه حتى يكون أسفل من كعبيه.[1]
فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار (صحيح البخاري، الرقم: 5787)
وعن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (صحيح مسلم، الرقم: 171)
٢. ينبغي أن يلبس الرجل ثوبا ذا كمين طويلين فإن لبس ثوب ذي كمين قصيرين في الأماكن العامّة غير مناسب
فعن سيدنا أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ (سنن الترمذي، الرقم: 1765، وقال: هذا حديث حسن غريب)
٣. لا بد للرجل أن يجتنب لبس الأقمشة ذات الألوان الزاهية واللامعة التي تشبه ألوان ملابس النساء[2]
فعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي رَيطة مضرَّجة (أي ملطّخة) بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجُرون تنورا لهم، فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فُعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألّا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء (سنن أبي داود، الرقم: 4068)[3]
٤. ينبغي أن يرتدي الرجل سروالا أو إزارا تحت ثوبه ولا يلبس تحته السراويل القصيرة فإن مثل هذه الملابس لا تتوافق مع هيئة أهل الصلاح[4]
٥. يستحب لبس البياض من الثوب فإن لبسه أفضل كما ورد في الحديث الشريف[5]
فعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفّنوا فيها موتاكم (سنن الترمذي، الرقم: 994، وقال: حديث حسن صحيح)
[1] وإسبال الإزار والقميص بدعة ينبغي أن يكون الإزار فوق الكعبين إلى نصف الساق وهذا في حق الرجال (الفتاوى الهندية 5/333)
[2] والمعنى المؤثر التشبه بالرجال
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله والمعنى المؤثر) أي العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء (رد المحتار 6/407)
[3] والحديث ليس في إسناده إلا عمرو بن شعيب وقد حسن حديثه جماعة من الأئمة، كذا في فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 1/246
[4] كل لباس يكون على خلاف السنة يكون لبسه مكروها وهو مثل أثواب الكفار وأثواب الفسق والفجور وأهل الاشر والبطر (النتف في الفتاوى 1/250)
[5] (ويستحب) الثوب (الأبيض والأسود) (مجمع الأنهر 2/532)