السؤال:
١. هل إعفاء اللحية بقدر القبضة واجب أو سنة أو مستحب لمن يؤمّ الناس في صلاة الجنازة؟
٢. هل يجوز لمن يحلق لحيته أو يقصّرها قبل أن تبلغ قدر قبضة أن يؤمّ الناس في صلاة الجنازة؟
الجواب:
١. يجب على الإمام (وغيره) أن يعفي لحيته إلى قدر القبضة.
٢. لا يجوز أن يجعل من يحلق أو يقصر لحيته أقل من قبضة إماما.