السؤال: يملك الرجل أرضا كبيرة ليس له مورد ماليّ سواها. لكن لو باع أرضه كلها أو بعضها، يكفيه ثمنها لأداء الحج. فهل يجب عليه الحج؟
الجواب:لو قدر على بيع بعض أرضه بثمن يكفيه للحج، ويتبقى من أرضه ما يكفيه لمعيشته، فحينئذ يجب عليه الحج.
قال العلامة قاضي خان رحمه الله: وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي لزاده و راحلته ذاهبا وجائيا و نفقة عياله وأولاده و يبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج و إلا فلا (الخانية على هامش الهندية ١/٢٨٢)