السؤال: اشتريت شيئا بعشرة آلاف. حتى الآن، ما دفعت من الثمن إلا ألفا وسأقوم بدفع البقية (تسعة آلاف) لاحقا. فهل يجوز لي أن أبيعه قبل دفع بقية الثمن؟
الجواب: عندما اشتريته، صرت مالكا له وإن لم تكن قد دفعت الثمن كله. فيجوز لك أن تتعامل فيه كيفما تريد، فإن كنت تريد أن تبيعه، فلا حرج في ذلك.
وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتا (الفتاوى الهندية 3/3)
وأما حكم البيع فهو ثبوت الملك في المبيع للمشتري وثبوت الملك في الثمن للبائع إذا كان البيع باتا من غير خيار (تحفة الفقهاء 2/37)
(وإذا حصل الإيجاب والقبول) يعني عن الأصل مضافا إلى المحل مع شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية (لزم البيع ولا خيار لواحد منهما) أي لأحد المتعاقدين (البناية 8/11)