السؤال: استثمر زيد مائة ألف في تجارة بكر بشرط أن يعطيه عُشر مبلغ استثماره ربحا في كلّ شهر. فهل يجوز هذا النوع من الاستثمار؟ ولو جاز، فكيف يقسم الربح بينهما؟
الجواب: لا يجوز تعيين الربح بحسب مقدار الاستثمار، فهو في الحقيقة ربا. فلا يجوز أن يعيّن مقدار الربح الشهري بعشر مقدار الاستثمار (عشرة آلاف وهو عُشر مائة ألف). فلو عيّن الربح هكذا، يكون العائد إليه من المال ربا.
والطريق الصحيح للاستثمار أن يعيّن الشريكان نسبة الربح بحسب الربح الحاصل من التجارة مثل عشر الربح الحاصل من التجارة. فلو حصل الربح، نال الشريكان ما عيّنا لهما من الربح، ولو لم يحصل ربح، لم ينالا شيئا.
وفي الشركة، كل واحد من الشريكين يشتركان في الربح وفي الخسارة. فاشتراط أن يكون أحدهما شريكا في الربح لا في الخسارة لا يصح في الشرع.
( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير المسمى (الدر المختار 4/ 305)
و لا يجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج الا قدر المسمى لأحدهما (الهداية 2/ 632)
قال ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة (الهداية 3/ 258)