الرئيسية / الفتاوى / النكاح بدون شهود

النكاح بدون شهود

السؤال: لو عقد الزوج والزوجة النكاح بدون شهود، فهل يصح النكاح؟

الجواب: يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين مسلمين بالغين أو مسلم ومسلمتين، فلو عقدا النكاح بدون شهود، لا يصحّ.


(و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر (مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما، وإن لم يثبت النكاح بهما) بالابنين (إن ادعى القريب، كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين) ولو مخالفين لدينها (وإن لم يثبت) النكاح (بهما مع إنكاره) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته.(الدر المختار 24-21 /3)

وأما شروطه… ومنها الشهادة قال عامة العلماء إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع وشرط في الشاهد أربعة أمور الحرية والعقل والبلوغ والإسلام… ويصح بشهادة الفاسقين والأعميين كذا في فتاوى قاضي خان… ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد هكذا في البدائع ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين كذا في الهداية ولا ينعقد بشهادة المرأة ينبغي رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل هكذا في فتاوى قاضي خان ومنها سماع الشاهدين كلامهما معا هكذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية 296-295 /1)

شاهد أيضاً

بيع شيء قبل دفع الثمن كاملا

السؤال: اشتريت شيئا بعشرة آلاف. حتى الآن، ما دفعت من الثمن إلا ألفا وسأقوم بدفع …