الرئيسية / الفتاوى / التعدّد من غير إذن الزوجة الأولى

التعدّد من غير إذن الزوجة الأولى

السؤال:  هل يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة ثانية بدون إذن الأولى؟

الجواب: يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة ثانية بدون إذن الأولى. لكن ينبغي أن يخبر زوجته الأولى ليسلم من المشاكل.

ملاحظة: لا ينبغي للرجل أن يتزوّج سرّا، لأنه يؤدّي إلى سوء الظن به وبزوجته الثانية حيث لم يتمّ الإعلان عن نكاحهما، كما أنه يؤدّي إلى مشكلات وصعوبات في أمور كثيرة –  كالعدل بين الزوجتين في دورهما وفي النفقة وغيرها – وفي الإرث في صورة الموت.


فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء: ٣﴾

روي عن عمر رضي الله عنه من سلك مسالك الظن اتهم (كشف الخفاء 1/44)

(وينعقد) ملتبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق (كزوجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك (و) يقول الآخر (تزوجت و) ينعقد أيضا (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو للحال فالأول الأمر (كزوجني) أو زوجيني نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني (الدر المختار 3/ 9)

شاهد أيضاً

غسل اليدين فرض في الوضوء

السؤال: هل غسل اليدين مع الرسغين من فرائض الوضوء؟ الجواب: يفرض في الوضوء غسل اليدين …