حكم لبس الرجل سوارًا من فضة

السؤال: أعلم أنه يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من فضة، فهل يجوز له أن يلبس سوارًا (أسورة) من فضة أيضًا؟

الجواب: لا يجوز للرجل أن يلبس سوارًا من فضة، ولا يجوز له أن يلبس أي نوع من أنواع الحُلي إلا الخاتم المصنوع من الفضة.

شاهد أيضاً

تحديد سعرين مختلفين للدفع النقدي والدفع بالتقسيط

السؤال: هل يجوز تحديد سعرين مختلفين للدفع النقدي والدفع بالتقسيط لنفس السلعة؟ على سبيل المثال، …