الرئيسية / الفتاوى / حكم لبس الرجل سوارًا من فضة

حكم لبس الرجل سوارًا من فضة

السؤال: أعلم أنه يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من فضة، فهل يجوز له أن يلبس سوارًا (أسورة) من فضة أيضًا؟

الجواب: لا يجوز للرجل أن يلبس سوارًا من فضة، ولا يجوز له أن يلبس أي نوع من أنواع الحُلي إلا الخاتم المصنوع من الفضة.

شاهد أيضاً

حكم غسل الأذنين في الغسل

السؤال: كيف يتأكد الإنسان من وصول الماء إلى داخل الأذنين في الغُسل؟ وهل يكفي تخليل …