السؤال: هل يجوز للوالد أن يضحي عن ولده الصغير بأضحية نافلة؟
الجواب: نعم، يجوز له أن يضحي عن ولده الصغير بأضحية نافلة من ماله لا من مال الصغير.
والله تعالى أعلم بالصواب
المصادر:
وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب بخلاف صدقة الفطر (الفتاوى الهندية 5/293)
(فتجب) التضحية …. (على حر مسلم مقيم) …. (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر بخلاف الفطرة (شاة) (الدر المختار 6/313)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله لا عن طفله) أي من مال الأب ط (قوله على الظاهر) قال في الخانية في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر (رد المحتار 6/313)
وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنهم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية يستحب ولا يجب (فتاوى قاضيخان 205/3)
ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ولكن الأفضل أن يفعل ذلك (بدائع الصنائع 5/64)
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا