الرئيسية / الفتاوى / حكم الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة

حكم الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة

السؤال: أود التأكد من صحة ما يلي:

١. أخبرت أن المصلّي إذا انحرف عن القبلة بمقدار درجات يسرة، فهذا معفو عنه.

٢. إذا كان شخص يصلّي في اتجاه خاطئ، فيجب عليك توجيهه إلى الاتجاه الصحيح (القبلة) أو إخباره حتى يتمكن من التوجه إلى الاتجاه الصحيح دون أن يقطع صلاته وتكون صلاته صحيحة.

الجواب:

. الأصل في هذه المسألة أن المصلّي إذا انحرف عن القبلة بمقدار خمس وأربعين درجة أو أقل، صحت صلاته. أما إذا انحرف عن القبلة بمقدار ست وأربعين درجة أو أكثر،  لم تصحّ الصلاة وتلزم الإعادة.

٢. ينبغي إخباره حتى يتوجّه إلى الاتجاه الصحيح من القبلة.

شاهد أيضاً

غسل اليدين فرض في الوضوء

السؤال: هل غسل اليدين مع الرسغين من فرائض الوضوء؟ الجواب: يفرض في الوضوء غسل اليدين …