السؤال: أنا حامل في الشهر الرابع وأريد أن أسقط الجنين، لأن الأطباء يقولون إن المولود سيكون مصابا بمتلازمة داون. هل يجوز الإسقاط في الإسلام؟ وهل أكون آثما؟
الجواب: يحرم باتّا إنهاء حياة أي إنسان. وبعد مرور 120 يومًا من الحمل، تنفخ الروح في الجنين، فلا يجوز إسقاطه.
إن الإحياء والإماتة هو حق الله وحده، فلا يحق لأحد- طبيبا كان أو إخصائيا – أن يتدخّل في هذا الأمر.
فكما أنه لا مبرّر لقَتْلِ من ولد مشوهاً أو متخلفاً عقلياً ويعدّ قتلا، كذلك إسقاط الجنين وهو في بطن أمه أمر شنيع بشع للغاية ولا يجوز في الشرع قطعا.
إن الولد المسكين المقتول الذي لم يقدر على الدفاع عن نفسه (سواء قتل وهو في الرحم بإسقاطه أو قتل بعد الولادة كما كانت عادة العرب الوثنيين في الجاهلية)، يؤتى به يوم القيامة أمام الله عزّ وجلّ ويُحضر والداه (أي الوالدين اللذين كانا سببًا في قتل الطفل). فيشكو إلى الله تعالى قائلاً: بأي ذنب قتلت؟ أي: اسأل والدي لماذا أنهيا حياتي وقتلاني!؟ لماذا لم يتيحا لي فرصة للحياة؟ قال الله عزّ وجلّ: وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَت ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَت
تخيل كيف يجيب الآباء والأمهات – الذين ارتكبوا هذه الجريمة الكبرى – اللهَ عزّ وجلّ ذلك اليوم لينجوا أنفسهم من عذاب الله تعالى وعقابه الشديد!
هذا إلى أن هناك أمثلة كثيرة لأناس قال لهم الأطباء وفقا لتشخيصاتهم إنه لا يوجد أمل أو أن الأمل ضئيل للغاية، فظهر الأمر على خلاف ذلك. فينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله عزّ وجلّ ويطيعه ويرضى بقضاءه دائما.
والله تعالى أعلم
وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج (الدر المختار 3/176)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله وقالوا الخ ) قال في النهر بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج وفي كراهة الخانية ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح وأن قاضيخان مسبوق بما مر من التفقه والله تعالى الموفق (رد المحتار 3/176)
وفي النوادر: امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن إلا بقطعه أرباعا ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت فإن كان الولد ميتا في البطن فلا بأس به وإن كان حيا لا يجوز؛ لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع (البحر الرائق 8/233)