السؤال: هل يشترط للولي (والد المرأة أو غيره في غيابه) أن يستأذن المرأة البالغة قبل تزويجها؟
الجواب: نعم، يشترط للولي أن يستأذن المرأة البالغة قبل تزويجها.
وأما شروطه… ومنها الشهادة قال عامة العلماء إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع وشرط في الشاهد أربعة أمور الحرية والعقل والبلوغ والإسلام… ويصح بشهادة الفاسقين والأعميين كذا في فتاوى قاضي خان… ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد هكذا في البدائع ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين كذا في الهداية ولا ينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل هكذا في فتاوى قاضي خان ومنها سماع الشاهدين كلامهما معا هكذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية 296-295 /1)
(و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر (مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين) (الدر المختار 3/21)
قال ابن العابدين -رحمه الله تعالى – (قوله: وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد، أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر، وإنما فائدتها الإثبات عند جحود التوكيل. (رد المحتار 3/21)
قال: (ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين، أو رجل وامرأتين. ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام، ولا تشترط العدالة) فالشهود شرط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بشهود . وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة. وأما صفة الشهود قال أصحابنا: كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره، ومن لا فلا. وهذا صحيح؛ لأن كل واحد من الشهادة والقبول شرط لصحة العقد فجاز اعتبار أحدهما بالآخر. ولا بد فيه من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ في الشاهد؛ لأن العبد والصبي والمجنون ليسوا من أهل الشهادة؛ لما مر في الشهادات، ولا يملكون القبول بأنفسهم. ولا بد من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين؛ لعدم ولاية الكافر على المسلم (الاختيار لتعليل المختار 3/83)