١. المراهق والمراهقة – المقاربان للبلوغ – يغسلان كما يغسل البالغ والبالغة.[١]
٢. أما الصبي الذي لم يراهق أي لم يقارب الحلُم، فإنه يستحسن أن يكفن في ثلاثة أثواب وأما الصبية الغير المراهقة فإنه يستحسن أن تكفن في خمسة. ويجوز أن يكفن الصبي في ثوبين والصبية في ثلاثة. وأدنى ما يكفن فيه الصبي ثوب والصبية ثوبان.[٢]
٣. ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه ويكفي أن يكفن في ثوب واحد.
٤. ومن لم يستهل بعد الولادة سمي وغسل ويلف في ثوب ويدفن ولا يصلى عليه.[٣]
٥. إذا أسقطت المرأة ولم تخرج من بطنها إلا أعضاء متفرقة غير متصلة في صورة البدن، فإن هذه الأعضاء تلف في ثوب وتدفن.[٤]
٦. وإذا كانت للسقط أعضاء متصلة في صورة البدن ولكنه ليس بتام الخلق، فإنه يسمى ويُغسَل (لا يغسّل غسلا شرعيّا) ويلف في ثوب ويدفن ولايصلى عليه.[٥]
٧. إذا مات المولود خلال الولادة قبل خروج أكثره، فإن حكمه حكم من لم يستهلّ بعد الولادة أي يسمى ويغسّل بتغسيل شرعي ويلف في ثوب ويدفن ولايصلى عليه.
٨. وإذا مات خلال الولادة بعد خروج أكثره، فإنه يحكم بأنه ولد حيا ثم مات. فيسمى ويغسّل غسلا شرعيّا ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
ملاحظة: يعتبر خروج أكثر بدن المولود بالطريقة الآتية:
إن خرج الرأس أوّلا، فبخروج الصدر يحكم بخروج الأكثر. وإن خرجت الرجلان أوّلا، فبظهور السرّة، يحكم بخروج الأكثر.[٦]
[١] والصبي المراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة (الفتاوى الهندية ١/١٦٠)
[٢] ( ومن لم يراهق الخ ) هذا لو ذكرا قال الزيلعي وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان اهـ وقال في البدائع وإن كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن وإن كفن في إزار واحد جاز وأما الصغيرة فلا بأس أن تكفن في ثوبين اهـ أقول في قوله فحسن إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكون أحسن لما في الحلية عن الخانية و الخلاصة الطفل الذي لم يبلغ حد الشهوة الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ وإن كفن في ثوب واحد جاز اهـ وفيه إشارة إلى أن المراد بمن لم يراهق من لم يبلغ حد الشهوة (رد المحتار ٢/٢٠٤)
[٣] ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه ويغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار كذا في الهداية والاستهلال ما يعرف به حياة الولد من صوت أو حركة (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)
[٤] إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يغسل لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر منه غسل لأن للأكثر حكم الكل وإن وجد الأقل منه أو النصف لم يغسل كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه فلا يغسل أيضا وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يغسل وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر لكونه معظم البدن (بدائع الصنائع 2/302)
والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت قال الشامي : قوله ( والسقط يلف ) أي في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة وكذا من ولد ميتا بدائع قوله ( ولا يكفن ) أي لا يراعى فيه سنة الكفن وهل النفي بمعنى النهي أو بمعنى نفي اللزوم الظاهر الثاني فليتأمل قوله ( كالعضو من الميت ) أي لو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كما في البدائع قال وكذا الكافر لو له ذو رحم محرم مسلم يغسله ويكفنه في خرقة لأن التكفين على وجه السنة من باب الكراهة اهـ (رد المحتار 2/204)
[٥] ( وإن لم يستهل غسل ) وإن لم يتم خلقه ( في المختار ) لأنه نفس من وجه ( وأدرج في خرقة ) وسمي ( ودفن ولم يصل عليه ) قال الطحطاوي : قوله ( وإن لم يستهل ) مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى قوله ( وإن لم يتم خلقه ) فيغسل وإن لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من أثبت غسله وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه أراد الغسل المراعي فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلا فالظاهر أنه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره قوله ( في المختار ) وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر لرواية قوله ( لأنه نفس من وجه ) الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراما لبني آدم وإنما كان نفسا لأنه يبعث وإن لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين قوله ( وسمى ) أي وإن لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 598)
[٦] ( ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن استهل ) بالبناء للفاعل أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرة وإن قطع أذنه فخرج حيا فمات فعليه الدية ( وإلا ) يستهل ( غسل وسمى ) عند الثاني وهو الأصح فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار قال الشامي : قوله ( بعد خروج أكثره ) متعلق بوجد فلو خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يرث ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر بدنه حيا بحر عن المبتغى حد الأكثر من قبل الرجل سرته ومن قبل الرأس صدره (رد المحتار 2/227)