السؤال: سؤالي عن قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الفريضة: هل تعتبر تأخيرا عن ركن ويلزم معها سجود سهو؟
الجواب: لا تسن قرائة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الفريضة، ولكن لو قرأ المصلي سورة بعد الفاتحة فيهما، لا يجب عليه سجود السهو.
والله أعلم بالصواب
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا
(وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامها هو ثلاث آيات قصار نحو ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا ذكره الحلبي (في الأوليين من الفرض) وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا (و) في (جميع) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة (الدر المختار ١/٤٥٩)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله-: (قوله وهل يكره) أي ضم السورة (قوله المختار لا) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها: فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. اهـ. وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا. وفي الذخيرة أنه المختار. وفي المحيط وهو الأصح. اهـ. والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز، والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية (رد المحتار ١/٤٥٩)
(واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها وفي النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب (الدر المختار ١/٥١١)
ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح (الفتاوى الهندية ١/١٢٦)