السؤال: هناك بعض من سوفتوير لا يتم تحميلها مجانا، والماهر يستطيع أن يستخدمه بعمليته، أردت أن استطلع على حكمها.
الجواب: أما أخذها بطريق غير مشروع مثل الاختراق والتهكير (Hacking) ممن يبيعها أو ممن لا يأذن يتحميلها، فإنه لا يجوز. وأما تحميلها من موقعِ أو صفحةِ مَن اشتراها وأذن للآخرين بتحميلها، فإنه يجوز. وذلك لأنه اشتراها فصار مالكا لها بجميع ما تشتمل عليه، فله أن يبيعها أو يهبها لمن يريد.
والله أعلم بالصواب
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا
عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس (سنن الدارقطني، الرقم: ٢٨٨٦)
المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعا فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالخمر وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم (رد المحتار ٤/٥٠١)
لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته (الدر المختار ٦/٢٠٠)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته (صحيح البخاري، الرقم: ٦٧٥٦)
الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة (الأشباه والنظائر ٢/١٥٣)
وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال (الدر المختار ٤/٥١٨)