الرئيسية / الفتاوى / حكم تقريب الأسعار عند البيع

حكم تقريب الأسعار عند البيع

السؤال: بعض المحلات تحدد للمنتجات سعراً، لكن عند البيع يقومون بتقريب السعر. على سبيل المثال : يكتبون على السلعة ١٢.٩٩ أو ١٢.٩٥، و يبيعونها بـ ١٣ من غير أن يُعطوا الزبائن الصرف (الباقي). فهل هذا جائز؟

الجواب: لا يجوز للبائع أن يسعر السلعة بـ ١٢.٩٥أو ١٢.٩٩ وهو يعلم أنه لا يُعطي المشتري الصرف. فهذا في الحقيقة غشٌّ وخداع للمشتري. وليس الغش والخيانة من تعاليم الإسلام في شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (صحيح مسلم، الرقم: ١٠١).

شاهد أيضاً

حكم غسل الأذنين في الغسل

السؤال: كيف يتأكد الإنسان من وصول الماء إلى داخل الأذنين في الغُسل؟ وهل يكفي تخليل …