الرئيسية / الفتاوى / حكم الجهر بالتسمية سهوا

حكم الجهر بالتسمية سهوا

السؤال: لو جهر المصلي بالتشهد (التحيات لله الخ) سهوا، فهل يجب عليه سجود السهو؟

الجواب: لا يجهرْ المصلي بالتشهد. لكن لو جهر بالتشهد سهوا، لا يجب عليه سجود السهو.


تتمة قد صرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشيء من الأدعية والأثنية ولو تشهدا فإنه لا يجب عليه السجود (رد المحتار 2/82)

قال شمس الأئمة : قياس مسائل الجامع أنه يؤمر بالإعادة وقد نصوا أن وجوب الإسرار مختص بالقراءة فلو جهر بالأذكار والأدعية ولو تشهدا لا سهو عليه (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 299)

وإن جهر بالتعوذ أو بالتسمية أو بالتأمين لا سهو عليه كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 1/128)

ولا يجب السهو بترك رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح ولا بترك ثناء الافتتاح والتعوذ والتأمين ولا بترك التسمية في الركعة الأولى ولا بترك سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد ولا بترك تكبيرات الركوع والسجود ولا بترك التسبيحات في الركوع والسجود ولا بترك رفع اليدين في تكبيرات العيدين وتكبيرات الافتتاح (فتاوى قاضيخان 1/59)

شاهد أيضاً

حكم أداء الصلاة النافلة بعد الصبح الصادق

السؤال: هل يجوز أن يصلّي الإنسان ركعتين نافلتين قبل صلاة الفجر سوى الركعتين المسنونتين قبل …