الرئيسية / الفتاوى / تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل

تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل

السؤال: لو أخّر أحد صلاة العشاء وصلّاها بعد نصف الليل، فهل تصحّ صلاته؟

الجواب: تصحّ الصلاة، إلا أنه يكره أن يؤخّر الصلاة من غير عذر إلى ما بعد نصف الليل.


(والمستحب) للرجل (الابتداء) في الفجر (بإسفار والختم به) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد. وقيل يؤخر حدا؛ لأن الفساد موهوم (إلا لحاج بمزدلفة) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا. وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة (وتأخير ظهر الصيف) بحيث يمشي في الظل (مطلقا) كذا في المجمع وغيره: أي بلا اشتراط شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة، وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه (وجمعة كظهر أصلا واستحبابا) في الزمانين؛ لأنها خلفه (و) تأخير (عصر) صيفا وشتاء توسعة للنوافل (ما لم يتغير ذكاء) بأن لا تحار العين فيها في الأصح (و) تأخير (عشاء إلى ثلث الليل) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء، أما الصيف فيندب تعجيلها (فإن أخرها إلى ما زاد على النصف) كره لتقليل الجماعة، أما إليه فمباح (الدر المختار 1/366-367)

(و) يستحب تأخير (العشاء إلى ثلث الليل) وفي رواية إلى ما قبله ثلث الليل ووفق بينها بأن التأخير إلى الثلث في الشتاء لطول ليله وإلى ما قبل الثلث في الصيف لقصر ليله لئلا يفضي إلى تفويت فرض الصبح عن وقته، وفي القنية تأخير العشاء إلى ما زاد على نصف الليل والعصر إلى وقت اصفرار الشمس والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره كراهة التحريم ويكره النوم قبل صلاة العشاء، والتكلم بكلام الدنيا بعد أن صلى العشاء إلا إذا كان لمذاكرة الفقه ونحوه أو لأمر مهم (مجمع الأنهر 1/ 71)

ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول في رواية الكنز وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه” وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة لأنه أقل ما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض والكراهة تحريمية (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح صـ: 75)

شاهد أيضاً

غسل اليدين فرض في الوضوء

السؤال: هل غسل اليدين مع الرسغين من فرائض الوضوء؟ الجواب: يفرض في الوضوء غسل اليدين …