السؤال: إذا كان لأحد الشركاء في الأضحية أقل من سبع فهل تصح أضحية الشركاء الباقين؟
الجواب: إذا كان لأحد الشركاء في الأضحية أقل من سبع، فلا تصح الأضحية عن أحد منهم.
والله تعالى أعلم بالصواب
المصادر:
عن علي قال: البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء، قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورة القرن، قال: لا بأس أمرنا، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين (سنن الترمذي، الرقم: ١٥٠٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح)
(أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر سميت به لضخامتها ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد وتجزي عما دون سبعة بالأولى (الدر المختار ٦/٣١٥)
وقوله شاة أو سبع بدنة بيان للقدر الواجب والقياس أن لا تجوز البدنة كلها إلا عن واحد لأن الإراقة قربة واحدة وهي لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد في الأصل لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونه أولى ولا تجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه فيبقى على الأصل وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ولا يجوز عن الكل لأن بعضه إذا خرج من أن يكون قربة يخرج كله من أن يكون قربة (تبيين الحقائق 3/٦)
وهي شاة أو بدنة أو سبع بدنة بأن اشترك مع ستة في بقرة أو بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم (ملتقى الأبحر صــ ١٦٨)
(ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد رحمه الله في الأصل لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونهم أولى ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض وسنبينه إن شاء الله تعالى (الهداية ٤/٣٥٦)
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا