الرئيسية / الفتاوى / الأضحية / ذبح الأضحية في الثاني عشر من ذي الحجة

ذبح الأضحية في الثاني عشر من ذي الحجة

السؤال: هل يصح ذبح الاضحية في الثاني عشر من ذي الحجة؟

الجواب: نعم، يصح ذبح الأضحية في الثاني عشر من ذي الحجة إلى غروب الشمس.

والله تعالى أعلم بالصواب

المصادر: 

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى (موطأ مالك، الرقم: ١٧٧٤، قال النووي رحمه الله في المجموع ٨/٣٩٠: وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضى الله عنهم. وهو في حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، إعلاء السنن ١٧/٢٣٣)

وقت الأضحية ثلاثة أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر أولها أفضلها وآخرها أدونها ويجوز في نهارها وليلها بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر إلا أنه يكره الذبح في الليل (الفتاوى الهندية ٥/٢٩٥)

وأما وقت الوجوب فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما وأيام النحر ثلاثة يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر (بدائع الصنائع ٥/٦٥)

(ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر) … (وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده) (الهداية ٤/٣٥٧)

دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا

شاهد أيضاً

بيع شيء قبل دفع الثمن كاملا

السؤال: اشتريت شيئا بعشرة آلاف. حتى الآن، ما دفعت من الثمن إلا ألفا وسأقوم بدفع …