الرئيسية / الفتاوى / الأضحية / أضحية الوالد عن ولده الصغير

أضحية الوالد عن ولده الصغير

السؤال: هل يجب على الأب أن يضحي عن ولده الصغير؟

الجواب: لا يجب عليه أن يضحي عن ولده الصغير.

المصادر:

وأما الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن ذلك عليه كصدقة الفطر لأنه جزء منه فكما يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره فكذلك عن جزئه وجه ظاهر الرواية أن ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب بخلاف صدقة الفطر وهذا لأن كل واحد منهما كسبه ولو كانت التضحية عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر (المبسوط للسرخسي ١٢/١٢)

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب بخلاف صدقة الفطر (الفتاوى الهندية ٥/٢٩٣)

(فتجب) التضحية …. (على حر مسلم مقيم) …. (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر بخلاف الفطرة (شاة) (الدر المختار ٦/٣١٣)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله لا عن طفله) أي من مال الأب ط (قوله على الظاهر) قال في الخانية في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر (رد المحتار ٦/٣١٣)

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنهم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية يستحب ولا يجب (فتاوى قاضيخان ٣/٢٠٥)

ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ولكن الأفضل أن يفعل ذلك (بدائع الصنائع ٥/٦٤)

دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا

شاهد أيضاً

بيع شيء قبل دفع الثمن كاملا

السؤال: اشتريت شيئا بعشرة آلاف. حتى الآن، ما دفعت من الثمن إلا ألفا وسأقوم بدفع …