السؤال: على من تجب الأضحية وكم مالا يوجب الأضحية؟
الجواب: تجب الأضحية على كل مسلم عاقل بالغ مقيم (أي غير مسافر)، يملك النصاب سوى حوائجه الأصلية (كالبيت والسيارة وأثاث البيت والأشياء التي يستعملها). ولا يشترط أن يحول عليه حول ولا أن يكون من الأموال التي تجب عليها الزكاة. فإذا ملك المرء من الأشياء التي لا يبيعها ولا يستعملها، (أو من الملابس القديمة التي لا يلبسها) ما يساوي النصاب (الذي تجب عليه الزكاة)، تجب عليه الأضحية.
والله تعالى أعلم بالصواب
عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا (صحيح البخاري، الرقم: ٩٥٥)
وفيه حجة لأبي حنيفة على وجوب الأضحية لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة أضحية من ذبحها قبل الصلاة ولو لم تكن واجبة لما أمر بإعادتها عند وقوعها في غير محلها (عمدة القاري ٦/٢٧٧)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (سنن ابن ماجة، الرقم:٣١٢٣، قال الحافظ رحمه الله: رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه، بلوغ المرام صـ ١٣٦٢، وقال المحدث ظفر أحمد التهانوي رحمه الله: ولو سلم الوقف فمثله لا يقال يالراي فيكون في حكم المرفوع فافهم، إعلاء السنن ١٧/٢١٦)
وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر (الدر المختار ٦/٣١٢)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (وشرائطها) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي (رد المحتار ٦/٣١٢)
(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به (الدر المختار ٦/٣١٦)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب لا خلاف اه قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه إلا أن يحمل أن يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل (رد المحتار ٦/٣١٦)
الباب الثامن في صدقة الفطر وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية كذا في الاختيار شرح المختار ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذا النصاب وجوب الأضحية (الفتاوى الهندية ١/١٩١)
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا