السؤال: هل تجوز التضحية بحيوان مهزول؟
الجواب: إن كان مهزولا جدّا، لم تجز التضحية به.
والله تعالى أعلم بالصواب
ولاتجزئ العجفاء التي لاتنقي (الفتاوى الهندية ٥/٢٩٨)
(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز لأن الجرب في اللحم نقص (لا بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (فلو مهزولة إلخ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه (رد المحتار ٦/٣٢٣)
فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها … والعجفاء التي لا تنقي وهي المهزولة التي لا نقي لها وهو المخ (بدائع الصنائع ٥/٧٥)
قال – رحمه الله -: لا بالعمياء والعوراء والعجفاء … لما روي عن البراء بن عازب أنه – عليه الصلاة والسلام – قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي وجماعة أخر وصححه الترمذي (تبيين الحقائق ٦/٥)
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا