السؤال: عندي قطة أهداها لي صديقي. كنت أطعمها طعاما مكوّنا من السمك. وقد اشترى خادم البيت خطأً طعاما مكوّنا من اللحم. هل يجوز أن أطعم القطة إياه؟
الجواب: إن كان الطعام يحتوي على اللحم، فلا يجوز أن تطعم القطة إياه، لأنه لحم الميتة (عادة تكون مثل هذه اللحوم من حيوانات لم تذبح ذبحا شرعيا)، وذلك حرام. ولا يجوز للمسلم أن يشتري أو يبيع أو يطعم الحيوانات الميتة.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿المائدة: ٣﴾
رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية (الفتاوى الهندية 5/ 361)
( أكلت على مائدة رسول الله لحم ضب ) وعن ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فلا أكله ولا أحرمه وهذا نص على عدم الحرمة الشرعية وإشارة إلى الكراهة الطبيعية ولنا قوله تبارك وتعالى { ويحرم عليهم الخبائث } وروي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه لحم ضب فامتنع أن يأكله فجاءت سائلة فأرادت سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن تطعمها إياه فقال لها رسول الله أتطعمين ما لا تأكلين ولا يحتمل أن يكون امتناعه لما أن نفسه الشريفة عافته لأنه لو كان كذلك لما منع من التصدق به كشاة الأنصار أنه لما امتنع من أكلها أمر بالتصدق بها ولأن الضب من جملة المسوخ والمسوخ محرمة كالدب والقرد والفيل فيما قيل (بدائع الصنائع 5/ 36)