الرئيسية / الفتاوى / حكم التزوج بمعتدّة

حكم التزوج بمعتدّة

السؤال: تزوّجت امرأةٌ بعد طلاقها مباشرة من غير أن تقضي العدّة. فما حكم تزوّجها برجل آخر؟ هل نكاحها صحيح؟
الجواب: يحرم تزوّج المعتدّة. فلو علم المتزوّج أنها لم تقض العدّة، فليفارقها (سواء جامعها أم لا) حتى تقضي العدّة. وتحسب مدّة العدّة من وقت طلاقها من زوجها الأول، ولا تلزمها عدّة أخرى. فإذا انقضت العدّة، تزوّجها إن شاء.
وإن لم يكن يعلم وقت التزوّج أنها لم تقض العدّة وقد جامعها بعد نكاحها، فليفارقها على الفور وعليها عدّة كاملة من وقت فراقه إياها (أي تستأنف العدّة من وقت فراقه إياها). فإذا انقضت العدّة، تزوّجها إن شاء. أما إذا لم يجامعها، فلفارقها على الفور حتى تقضي العدّة من طلاق زوجها الأول. فإذا انقضت العدّة، تزوّجها إن شاء.
والله تعالى أعلم بالصواب 
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما في القنية وغيرها اه (رد المحتار 3/ 516)

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 1/ 280)

شاهد أيضاً

تناول الوالدين طعاما وهب لأولادهم أو إعطاؤه لغيرهم

السؤال: بنتي صبية لم تنبت لها أسنان، وقد أعطاها أحد الأقارب شيئا من الحلاوى، لكنها …