الرئيسية / الفتاوى / الأضحية / تعيب حيوان الفقير بحيث لا يصلح للأضحية

تعيب حيوان الفقير بحيث لا يصلح للأضحية

السؤال: اشترى رجل فقير (لم تجب عليه الأضحية) حيوانا سالما من العيوب للأضحية. ثم حدث فيه قبل ذبحه عيب لا تصح الأضحية بعيب مثله كانكسار رجل أو نحوه، فهل يجزئه ذلك الحيوان للتضحية؟

الجواب: يجزئه ذلك الحيوان للتضحية.[1]


[1] ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر (فعليه إقامة غيرها مقامها إن) كان (غنيا وإن) كان (فقيرا أجزأه ذلك) (الدر االمختار 6/325)

ثم كل عيب يمنع الأضحية ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معيبة بذلك العيب لا تجوز على كل حال وفي حق المعسر تجوز على كل حال كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 5/299)

كل عيب يمنع الأضحية ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معتوهة بذلك العيب ولا يجوز على كل حال وفي حق المقتر يجوز على كل حال لأن في حق الموسر الوجوب في الذمة صفة الكمال فلا يتأدى بالناقص فأما في حق المقتر لا وجوب في الذمة وإنما يثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أي صفة ما كانت وبه ورد الأثر عن نفيع (المحيط البرهاني 6/93)

شاهد أيضاً

بيع شيء قبل دفع الثمن كاملا

السؤال: اشتريت شيئا بعشرة آلاف. حتى الآن، ما دفعت من الثمن إلا ألفا وسأقوم بدفع …